الجريدة الرسمية فى 25 يولية سنة 1979 - العدد 29 "مكرر"

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 707 لسنة 1979
بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون نظام الحكم المحلى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى المرافقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة مجلس الوزراء فى أول رمضان سنة 1399 (25 يوليو سنة 1979)