الجريدة الرسمية فى 26 أبريل سنة 1979 - العدد 17 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 21 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تحديد
الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب المعدل بالقوانين أرقام 73 لسنة 1968، 70 لسنة 1971، 119 لسنة 1976؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصان الآتيان:
- الفقرة الأولى من المادة الأولى: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة واثنين وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، يوجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين".
- الفقرة الأولى من المادة الثالثة: تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الشعب، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وينتخب عن كل منها، مع مراعاة القيد الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى، ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من النساء".

(المادة الثانية)

تعدل الجداول الملحقة بالقانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بحيث تلغى الدائرة الانتخابية المنشأة فى محافظة سيناء وينشأ بدلا منها دائرتان الأولى نطاقها جميع أقسام محافظة شمال سيناء ومكوناتها الإدارية ومقرها قسم شرطة العريش والثانية نطاقها جميع أقسام محافظة جنوب سيناء ومكوناتها الإدارية ومقرها قسم شرطة الطور.

(المادة الثالثة)

يلحق بالقانون رقم 171 لسنة 1963 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب جدول أخير بالنص الآتى:

جدول الدوائر
التى ينتخب عنها ثلاثة أعضاء أحدهم من النساء

رقم المحافظة مسلسل الدائرة ومقرها
1 القاهرة 1 الثانية مقرها قسم شرطة مصر الجديدة.
2 الثانية عشرة مقرها قسم شرطة شبرا.
3 السابعة عشرة مقرها قسم شرطة قصر النيل.
4 العشرون مقرها قسم شرطة حلوان.
2 الاسكندرية 1 الثانية مقرها قسم شرطة الرمل.
2 الخامسة مقرها قسم شرطة العطارين.
3 مطروح 1 الأولى مقرها قسم شرطة مطروح.
4 بور سعيد 1 الأولى مقرها قسم شرطة الشرق
5 الاسماعيلية 1 الأولى مقرها قسم شرطة الاسماعيلية.
6 السويس 1 الأولى مقرها قسم شرطة السويس.
7 البحر الأحمر 1 الأولى مقرها قسم شرطة الغردقة.
8 القليوبية 1 الأولى مقرها قسم شرطة بنها.
9 الشرقية 1 الأولى مقرها قسم أول وثانى شرطة الزقازيق.
10 الدقهلية 1 الأولى مقرها قسم اول شرطة المنصورة.
11 كفر الشيخ 1 الأولى مقرها قسم شرطة كفر الشيخ.
12 الغربية 1 الأولى مقرها قسم أول شرطة طنطا.
13 المنوفية 1 الأولى مقرها قسم شرطة شبين الكوم.
14 البحيرة 1 الأولى مقرها قسم شرطة دمنهور.
15 دمياط 1 الأولى مقرها قسم شرطة دمياط.
16 الجيزة 1 الثانية مقرها قسم الدقى.
17 الفيوم 1 الأولى مقرها قسم شرطة الفيوم.
18 بنى سويف 1 الأولى مقرها قسم شرطة بنى سويف.
19 المنيا 1 الأولى مقرها قسم شرطة المنيا.
20 أسيوط 1 الأولى مقرها قسم شرطة أسيوط.
21 سوهاج 1 الأولى مقرها قسم شرطة سوهاج.
22 قنا 1 الأولى مقرها قسم شرطة قنا.
23 أسوان 1 الأولى مقرها قسم شرطة أسوان.
24 الوادى الجديد 1 الأولى مقرها قسم شرطة الخارجة.
25 شمال سيناء 1 دائرة واحدة مقرها قسم شرطة العريش.
26 جنوب سيناء 1 دائرة واحدة مقرها قسم شرطة الطور.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1399 (26 أبريل سنة 1979)(*)


(*) المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 نشرت مع المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979