الجريدة الرسمية فى 26 أبريل سنة 1979 - العدد 17 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 22 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون تحديد
الدوائر الانتخابية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1979؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النص التالى:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية وتحديد الدوائر الانتخابية بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ومع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون ينتخب عن كل منها بالإضافة إلى العضوين عضو ثالث من النساء - ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد المنظمة للترشيح والانتخاب بهذه الدوائر ولضمان توافر نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب طبقا لأحكام الدستور.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1931 (30 أبريل سنة 1979)