الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 67 لسنة 1979
بالترخيص بانشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لطالبى التصريح بإقامة مبان جديدة، فى إنشاء دور عرض سينمائى فى الأدوار الأولى من مبانيهم.
ويراعى فى الرسوم التخطيطية لدور العرض فى تلك المبانى، أن تكون مستوفية لكل الشروط الواجب توافرها فى دور العرض السينمائى.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يصرح لملاك دور العرض السينمائى بإحلال مبان جديدة بدلا من الدور الحالية، بشرط إعادة إنشاء دور العرض التى كانت عليها من قبل.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)