الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "أ"

قانون رقم 97 لسنة 1983
بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

(المادة الثانية)

تسرى على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام التى تسرى على شركات المساهمة التى تنشأ وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

(المادة الثالثة)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسرى أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص فى تلك القوانين أو القرارات.

(المادة الرابعة)

يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.

(المادة السادسة)

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية.
ويستمر العاملون بهذه الجهات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى هيئات القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارة المحلية على أن يتم ذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا زاد ما يتقاضاه العامل عند النقل من مرتبات وبدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقاضاه إلى أن يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقرر بالجهة المنقول إليها من بدلات.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1453 (30 يوليه سنة 1983)