الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "أ"

قانون رقم 103 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة نصها الآتى:
"المادة 3 مكررا:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين (الثانى عشر) و(الثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 (31 يوليه سنة 1983)