الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32

قانون رقم 112 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم
هيئة الرقابة الإدارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل الجدول الملحق بهذا القانون بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982 ثلاث مواد جديدة بأرقام 18 مكرر، 18 مكرر (1)، 18 مكرر (2) نصها الآتى:
مادة 18 مكرر - يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية فى الفئة المعادلة لرتبته التى يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتى:

فئات هيئة الرقابة
الإدارية
رتب القوات المسلحة
وهيئة الشرطة
العالية لواء
أ عميد
ب عقيد
جـ مقدم
د رائد
هـ ممتازة نقيب
هـ ملازم أول وملازم

ويسرى هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة فى القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.
مادة 18 مكرر (1) - ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الإدارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية فى فئة الرقابة تعادل أقدميته فى الرتبة أو الدرجة المنقول منها.
مادة 18 مكررا (2) - فى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها.

(المادة الثالثة)

يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تسكين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وترتيب أقدمياتهم على النحو المشار إليه فى هذا القانون ويعتبر هذا الترتيب نهائيا.

(المادة الرابعة)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين فى الوظائف العليا ووظائف الفئة (ب) من المستوى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)