الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32 "تابع"

قانون رقم 117 لسنة 1983
بإصدار قانون حماية الآثار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية الآثار.

(المادة الثانية)

يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية، كما يقصد باللجنة الدائمة اللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة.

(المادة الثالثة)

للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)