الجريدة الرسمية فى 25 أغسطس سنة 1983 - العدد 34

قانون رقم 121 لسنة 1983
بإصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم.

(المادة الثانية)

يصدر وزير السياحة والطيران المدنى اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1403 (13 أغسطس سنة 1983)