الجريدة الرسمية فى 21 يونيه سنة 1979 - العدد 25 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 41 لسنة 1979
بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الاتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص التالى:
"يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1399 (19 يونيه سنة 1979)