الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 314 لسنة 1983
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959
بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1981 بتعديل جدول مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل مرتبات الكادرات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 1981 بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد رواتب ضباط القوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى 30/ 6/ 1983 بواقع ستين جنيها سنويا. وتمنح هذه الزيادة للضباط بعد العلاوة الدورية المستحقة لهم فى تاريخ العمل بهذا القرار، ولو تجاوز بها الراتب نهاية الربط المقرر قانونا.

(المادة الثانية)

تزاد بداية ونهاية الراتب السنوى المقرر لضباط القوات المسلحة بواقع ستين جنيها سنويا طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1403 (28 يولية سنة 1983)