الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 1983
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 123
لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضابط الشرف وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضابط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1983 فى شأن تعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد رواتب الضباط المرقين والمعينين من الصفوف وضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى 30 يونيه 1983 بواقع ستين جنيها سنويا وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة لهم فى تاريخ العمل بهذا القرار ولو تجاوز بها الراتب نهاية الربط المقرر قانونا.

(المادة الثانية)

تزاد بداية ونهاية الراتب المقرر لدرجات بجداول الرواتب المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه بواقع ستين جنيها سنويا - طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباره من أول يوليو سنة 1983،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1403 (28 يوليه سنة 1983)