الجريدة الرسمية فى 28 يونيه سنة 1979 - العدد 26

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 265 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 1976 بإصدار لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البنود الآتية:
(6) تنظيم سياسة ريادة علمية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد، رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاونه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها.
(7) تيسير طبع ونشر الكتب والمذكرات الدراسية.
(8) العمل على تشجيع تكوين الجمعيات العلمية بزيادة أعضاء هيئة التدريس وتنظيم الزيارات والأنشطة العلمية المناسبة للطلاب، ومشروعات خدمة البيئة التى ترتبط بتخصصاتهم من خلال الأقسام المختصة.

(المادة الثانية)

تستبدل بنصوص المواد 116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الواردة تحت عنوان رابعا "صناديق رعاية الطلاب" النصوص الآتية:
رابعا: صناديق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات.
مادة 116 - تهدف صناديق "التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات" إلى:
( أ ) تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين، أو رعاية اجتماعية أو قروض.
(ب) المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب.
(جـ) العمل على حل المشاكل التى تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.
مادة 117 - ينشأ بالمجلس الاعلى للجامعات صندوق مركزى للتكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من:
نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
عدد لا يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلى الهيئات التى يرتبط عملها بأهداف الصندوق والخبراء اللازمين لحسن سير عمله يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون أمين المجلس الأعلى للجامعات أمينا للصندوق.
مادة 118 - تتكون موارد صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات من:
( أ ) الإعانات الحكومية التى تخصصها الدولة سنويا للصندوق.
(ب) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها فى تحقيق أهداف الصندوق.
(جـ) الاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الوزارات والمحافظات والهيئات لإعانة وإقراض طلاب الجامعات.
(د) العائد المرتد من المشاركة فى فائض أرباح عقود التأمين على طلاب الجامعات التى قد تبرم مع شركات التأمين.
(هـ) صافى إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض والأسواق الخيرية واليانصيب التى تقام لصالح الصندوق.
(و) الإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
(ز) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(ح) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
مادة 119 - يختص مجلس إدارة الصندوق المركزى للتكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات بالآتى:
( أ ) رسم السياسة العامة للتكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات.
(ب) تنفيذ صور التأمين والخدمات الاجتماعية التى يقرر مجلس إدارة الصندوق أن تتم على مستوى مركزى لكل طلاب الجامعات.
(جـ) إقرار الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
(د) توزيع إعانات من موارده السنوية على صناديق التكافل الاجتماعى بكل جامعة من الجامعات.
(هـ) إدارة أموال الصندوق والعمل على تنمية موارده.
(و) وضع اللوائح التى تنظم أعمال صناديق التكافل الاجتماعى على أن تتضمن قواعد الرقابة المالية على الصرف، وطريقة اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة حساباتها.
(ز) قبول الإعانات والهبات والوصايا التى توجه للصندوق.
(ح) العمل على كل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق.
مادة 120 - ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعى للتكافل الاجتماعى بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من:
اثنين من عمداء الكليات أو المعاهد يختارهما مجلس الجامعة سنويا.
رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة، ويكون أمينا للصندوق.
الطالب أمين مجلس تنسيق الأنشطة الكلامية بالجامعة.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالآتى:
( أ ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.
(ب) توزيع الإعانات من الموارد التى تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعى للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها.
(جـ) تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التى يقرر مجلس الإدارة أن تتم على مستوى مركزى بالجامعة.
(د) قبول الإعانات والهبات والوصايا التى توجه إليه.
(هـ) وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية.
وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) الإعانات التى تخصص لهذا الصندوق.
(ب) التبرعات التى يقبلها مجلس إدارته.
(جـ) حصيلة الإيرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادى وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.
(د) صافى إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض التى تقام لصالح الصندوق.
(هـ) سائر الموارد التى تأتى من مصادر أخرى لأغراض هذا الصندوق.
مادة 121 - ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعى للتكافل الاجتماعى لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعضوية:
اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية أو المعهد سنويا.
رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد، ويكون أمينا للصندوق.
الطالب أمين مجلس طلاب الكلية أو المعهد.
ويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل الاجتماعى لطلاب الكلية أو المعهد، وبوضع موازنة الصندوق السنوية اعتماد حساباته الختامية السنوية.
وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) الإعانات التى تخصص لهذا الصندوق.
(ب) الهبات التى يقبلها مجلس إدارته.
(جـ) 20% من حصيلة الرسم المختص لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
(د) رسوم صندوق مساعدة الطلاب التى يؤديها طلاب الكلية أو المعهد وفقا لهذه اللائحة.
(هـ) سائر الموارد التى تأتى من مصادر أخرى لهذا الصندوق.
مادة 122 - تضع مجالس إدارات صناديق التكافل الاجتماعى، ضوابط الاتفاق لتحقيق أغراضها فى حدود سياستها العامة.
ويكون الصرف بشيكات توقيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعا "أولا" وأمين الصندوق توقيعا "ثانيا".

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارة "أحكام ختامية" الواردة بعنوان الباب السابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها عبارة "أحكام عامة" ويضاف إلى هذا الباب مادة جديدة برقم 317 نصها الآتى:
مادة 317 - تنشأ بكل جامعة وحدة "للأمن الجامعى" تتبع رئيس الجامعة مباشرة، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة.
ويصدر بطريقة تشكيلها، وباختصاصاتها، وبتحديد الاعتمادات المالية التى يطلب إدراجها لها بموازنات الجامعات، قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الرابعة)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الباب الآتى:

الباب الثامن
الاتحادات الطلابية

مادة 318 - تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظامين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس والمسددين لرسوم الاتحاد. ويكون للطلاب الوافدين وللطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد بدون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
مادة 319 - تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يأتى:
( أ ) تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعى الوطنى والقومى بين الطلاب، وتعويدهم على القيادة، وإتاحة الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم.
(ب) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
(جـ) اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
(د) نشر وتشجيع تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية، ودعم نشاطها.
(هـ) نشر وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.
(و) تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب فى خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير.
مادة 320 - يعمل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد على تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية من خلال اللجان الآتية:
لجنة الأسر.
لجنة النشاط الرياضى.
لجنة النشاط الثقافى والفنى.
لجنة الجوالة والخدمة العامة.
لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات.
مادة 321 - تختص لجنة الأسر بما يأتى:
تشجيع تكوين الأسر بالكلية أو المعهد ودعم نشاطها.
التنسيق بين نشاط الأسر المختلفة بالكلية أو المعهد.
مادة 322 - تختص لجنة النشاط الرياضى بما يأتى:
بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.
تنظيم النشاط الرياضى بالكلية أو المعهد بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.
مادة 323 - تختص لجنة النشاط الثقافى والفنى بما يأتى:
تنظيم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، والعمل على تنمية الهوايات الأدبية للطلاب.
تنمية المواهب الفنية المختلفة للطلاب والارتفاع بمستواها بما يتفق مع أغراضها السامية وإقامة الحفلات والمعارض التى تبرز النشاط الفنى للطلاب.
مادة 324 - تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتى:
تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف والارشاد على الأسس السليمة وفقا لمبادئها.
تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس الكلية والأقسام بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب فى تنفيذها والمساهمة فى مشروعات الخدمة العامة القومية التى تتطلبها احتياجات الوطن.
مادة 325 - تختص لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات بما يأتى:
العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم وذلك بكل الوسائل المناسبة.
تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية التى تساعد الطلاب على التعرف على معالم الوطن.
مادة 326 - تشكل لجنة من اللجان السابقة سنويا بريادة رائد من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من عميد الكلية أو المعهد وعضوية طالبين عن كل فرقة دراسية ينتخبهما سنويا طلاب فرقتهما الدراسية بطريق الاقتراع السرى، وممثل للجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد.
وتنتخب كل لجنة أمينا لها من بين أعضائها من الطلاب.
مادة 327 - يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يأتى:
رسم سياسة اتحاد طلاب الكلية أو المعهد فى ضوء البرامج المقدمة من اللجان.
اعتماد برامج عمل لجان مجلس الاتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها.
توزيع الاعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه.
اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد.
تنسيق العمل بين لجان مجلس اتحاد الكلية أو المعهد المختلفة.
العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى بكليات ومعاهد الجامعة.
انتخاب أمين مجلس الاتحاد من بين أعضائه من الطلاب.
مادة 328 - يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويا بريادة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه فى ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية:
رواد لجان مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس.
رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية.
أمناء لجان مجلس الاتحاد من الطلاب.
وينتخب المجلس أمينا له من بين أعضائه من الطلاب.
ويكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا لصندوق المجلس.
مادة 329 - يشكل بكل جامعة "مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية" بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو من ينيبه فى ذلك رئيس الجامعة وعضوية كل من:
رواد مجالس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة.
رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة ورؤساء الوحدات المختصة بنشاط المجلس بالجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة.
أمناء مجالس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة.
وينتخب المجلس أمينا له من بين أعضائه من الطلاب.
ويكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق المجلس.
مادة 330 - يختص مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يأتى:
تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والأدبية والكشفية التى تتم رسميا بين كليات ومعاهد الجامعة وذلك بالتعاون مع الجهاز الفنى لرعاية الشباب.
تكوين الفرق التى تمثل الجامعة فى الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية والكشفية ومشروعات خدمة البيئة.
العمل على توثيق العلاقات مع الجامعات الأخرى.
وضع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حساباته الختامية.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لتنفيذ سياسته ويكون لكل لجنة رائد من أعضائه من هيئة التدريس.
مادة 331 - يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التى تتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية رسميا فيما بينها، وكذلك تلك التى تتنافس أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع الهيئات والدول الأخرى، ويتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات سلامة تنفيذ تلك القرارات.
مادة 332 - لا يجوز إقامة تنظيمات أو تشكيلات على أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى بالجامعات أو وحداتها.
كما لا يجوز تنظيم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو بإسمهما على أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى.
ويجب الحصول على موافقة عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال، على إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض، وعلى دعوة المتحدثين من خارج الكلية أو المعهد. وفى هذه الحالة الأخيرة توجه الدعوة إلى المتحدثين من عميد الكلية أو المعهد.
ويبطل كل قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها إذا كان مخالفا للقوانين أو اللوائح وبوقف كل أثر له.
ويحق لرؤساء الجامعات أو نوابهم أو عمداء الكليات أو المعاهد أو وكلائهم بحسب الأحوال إيقاف أى قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها يكون مخالفا للتقاليد الجامعية.
مادة 333 - يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رسم اشتراك سنوى فى الاتحاد قدره 1 جنيه و500 مليم (جنيه وخمسمائة مليم).
ولا يجوز الإعفاء من هذا الرسم، ويحصل فى الشهر الأول من بداية العام الدراسى.
ويجوز بقرار من مجالس الجامعة المختص بناء على عرض رئيس الجامعة، تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من هذه الرسوم لتمويل المسابقات والمشروعات التى يقررها مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة.
وتتكون إيرادات كل اتحاد من اتحادات الكليات أو المعاهد من نصيبه من رسوم الاتحاد ومن الإعانات التى تمنحها الجامعة أو الدولة ومن الهبات التى يقبلها مجلسه بموافقة مجلس الجامعة المختص، طبقا للمادة السابعة من قانون تنظيم الجامعات.
ولا يجوز التصرف فى أموال الاتحادات إلا فى أغراضه وبناء على شيكات توقع من رائد مجلس الاتحاد المختص "توقيع أول" ومن أمين صندوق مجلس الاتحاد المختص "توقيع ثان".
ويكون أمين صندوق المجلس مسئولا عن جميع التصرفات المالية.
وتعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة.
ويقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية أو المعهد ونائب رئيس الجامعة المختص وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
وعلى الجهات التى رفعت إليها التقارير فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
ويعين عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامى لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد وإلى السلطات الجامعية المختصة.
مادة 334 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
أن يكون طالبا نظاميا مستجدا فى فرقته غير باق للاعادة فيها لأى سبب.
أن يكون مسددا رسوم الاتحاد.
أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها.
مادة 335 - يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام. ويصدر قرار من رئيس كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة. ولا يحق لأى طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مقيدا بجداول الناخبين من الطلاب ويحمل إثبات شخصية وما يفيد سداده رسوم الاتحاد.
مادة 336 - يشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور 50% على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب.
فإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات لموعد آخر فى مدى ثلاثة أيام على الأكثر، وفى هذه الحالة يشترط لصحة الانتخاب حضور 20% على الأقل من الناخبين. فإذا لم يكتمل العدد هذه المرة يستبعد تمثيل كل طلبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها.
مادة 337 - إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد للسبب السابق يعين عميد الكلية أو المعهد مجلسا لإدارة شئون الاتحاد بضم عناصر من الطلاب المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح.
ويكون لرائد هذا المجلس ولأمينه سائر حقوق العضوية فى مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة.
مادة 338 - يختص رائد مجلس الاتحاد أو لجنته بتحضير جدول الأعمال والدعوة إلى الانعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات.
ويقوم بتبليغ القرارات إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال وذلك فور صدورها.
مادة 339 - مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية الواردة فى القسم السادس من الباب الثالث من هذه اللائحة، يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذى تثبت عليه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة، إحدى العقوبات التالية، وذلك بعد التحقيق وسماع أقواله:
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران.
إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه.
إسقاط العضوية من الاتحاد لمدة سنة.
ويكون توقيع العقوبة الأولى بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال.
ويكون توقيع العقوبتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس تأديب الطلاب المنصوص عليها فى المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات.
مادة 340 - يكون لاتحادات الطلاب، لائحة مالية وإدارية تصدر بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الخامسة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 1876 فى شأن لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1399 (19 يونيه سنة 1979)