الجريدة الرسمية فى 26 يناير سنة 1978 - العدد 4

قانون رقم 8 لسنة 1978
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة المالية 1972 إلى انتهاء السنة المالية 1978 أو حتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1398 (21 يناير سنة 1978)