الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 - العدد 4

قانون رقم 5 لسنة 1980
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاما مصرية.
وتعتبر أفلاما مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب كذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد.

(المادة الثانية)

مع عدم المساس بضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1967 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والرسمين المقررين للأعمال الخيرية ودعم السينما بالقانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له تعفى تذاكر دخول دور العرض السينمائى التى لا تجاوز قيمتها عشرة قروش من كافة أنواع الضرائب الأخرى والرسوم المحلية والإعانات.
ويخضع للضريبة ما يزيد على حد الإعفاء المشار إليه وفق الشريحتين التاليتين:
( أ ) ما زاد على عشرة قروش حتى عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 20% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة القروش الأولى.
(ب) ما زاد على عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 25% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة القروش الأولى.

(المادة الثالثة)

"تثبت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى على ما كانت عليه فى أول يوليه سنة 1979".

(المادة الرابعة)

لوزير الثقافة أن يعدل بقرار منه أجر دخول دور العرض السينمائى بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزارة المالية.
ولوزير الثقافة بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يحدد أجر دخول دور العرض السينمائى الجديدة أو المستحدثة بما يتناسب مع درجاتها بالمقارنة بدور العرض المماثلة.

(المادة الخامسة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1400 (19 يناير سنة 1980)