الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 12 لسنة 1980
بربط موازنة صندوق أراضى الاستصلاح للسنة المالية 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق أراضى الاستصلاح للسنة الماليه 1980 بمبلغ 10524000 جنيه (عشرة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 280000 ج (مائتان وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 84000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 196000 ج.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 10244000 ج. (عشرة مليون ومائتين وأربعة وأربعين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 10244000 ج.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 280000 ج (مائتان وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 280000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 10244000 ج (عشرة ملايين ومائتان وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 10244000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذا الصندوق.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الصندوق بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)