الجريدة الرسمية فى 13 مارس سنة 1980 - العدد 11

قانون رقم 68 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالفقرة الأولى من البند (ثالثا) من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتى:
"(ثالثا) السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة، وكذلك السيارة التى تزيد سعتها اللترية عن لترين ولم يمض على سنة صنعها "موديلها" سنتان".

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة الثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويعفى من هذه الضريبة كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى مشروع أو جهة أو هيئة أجنبية فى جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والضريبة على كسب العمل لا يزيد على 600 جنيه سنويا أو 660 جنيها سنويا بالنسبة للمتزوج ويعول"

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الثانى سنة 1400 (5 مارس سنة 1980)