الجريدة الرسمية فى 13 مارس سنة 1980 - العدد 11

قانون رقم 70 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 109 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص التالى:
مادة 109 - "إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيها للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1400 (6 مارس سنة 1980)