الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 183 هـ
الثلاثاء 6 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 20 أبريل سنة 2010 م

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 188 لسنة 2010

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 415 لسنة 2009 بشأن القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى بجميع أنواعها؛
وعلى ما عرضه علينا قطاع الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تحدد الرسوم المنصوص عليها فى المادتين (19، 45) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك عند تطبيق أحكام القانون سالف الإشارة بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون الرسوم على النحو التالى:
أولاً - المادة (19) المشار إليها بعاليه:
( أ ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بواقع 200 جنيه (مائتى جنيه).
(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بواقع 50 قرشًا (خمسون قرشًا) عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه.
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بواقع 3% (ثلاثة فى المائة) سنويًا.
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بعاليه بأجهزة المدن التابعة للهيئة وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية بجهاز المدينة المختص، وتكون أوجه صرف تلك الحصيلة على النحو المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثانيًا - المادة (45) المشار إليها بعاليه:
الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص (بناء - تعلية - تعديل - تدعيم - هدم - ....) وعن تجديده بواقع 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) لكل دور بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ويزاد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% (ثلاثة فى المائة).
يؤدى طالب الترخيص تأمينًا 0.2% (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تحتسب طبقًا للقيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المبانى الصادرة سنويًا بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 4/ 2010

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربى