الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6

قانون رقم 58 لسنة 1980
بشأن إعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى
المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز إعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فى حدود حفلة فى السنة لكل جمعية وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)