الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6

قانون رقم 61 لسنة 1980
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة المالية 1979 وحتى نهاية السنة المالية 1980 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)