الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 86 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون
رقم 163 لسنة 1957

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 25 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النص الآتى:
"مادة 25 - يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، ولا يجوز للمراقب أن يحصل على قروض بضمان أو بغير ضمان من البنك الذى يراجع حساباته.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد، واستثناء من ذلك يجوز بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى الإذن للمراقب بمراجعة حسابات ثلاثة بنوك فى وقت واحد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)