الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 89 لسنة 1980
بمد العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم
إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، وذلك اعتبارا من تاريخ إنتهاء المدة المحددة بالقانون رقم (102) لسنة 1974 حتى 31 من ديسمبر 1980.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)