الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 90 لسنة 1980
بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
برقم (323 مكررا - أولا)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 مادة جديدة برقم (323 مكررا أولا) نصها الآتى:
مادة 323 مكررا - أولا:
"يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)