الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 91 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "مائتين وخمسين جنيها" فى المواد (41) و(42) و(43) و(47) و(277) و(480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.

(المادة الثانية)

لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا على الأحكام الصادرة أو التى تصدر من المحاكم المذكورة فى هذه الدعاوى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)