الجريدة الرسمية فى 3 أبريل سنة 1980 - العدد 14

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 114 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة/ 268 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتى:
"مادة/ 268 يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالمية (البكالوريوس) من جامعة الأزهر أو درجة معادلة من كلية أو معهد معترف به من الجامعة، كما يجوز قبول طلاب من حملة الدرجات العلمية من خريجى الكليات غير التجارة بشرط أن تكون الدراسة التى حصل عليها للحصول على البكالوريوس أو ما يعادله قريبة من دراسة الدبلوم الذى يرغب فى الالتحاق به وتبين اللائحة الداخلية للكلية الأحكام المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على أى من الدبلومات المشار اليها أن تكون الدراسة لمدة سنتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1400 (20 مارس سنة 1980)