الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1981 - العدد 33 (تابع)

قانون رقم 137 لسنة 1981
باصدار قانون العمل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام قانون العمل المرافق لهذا القانون.
مادة 2 - يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 3 - تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 طبقا للقواعد الآتية:
1 - يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساساً لحساب هذه المكافأة.
2 - تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/ 4/ 1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر ونصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف.
(ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر خمسة عشر يوما عن كل من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار اليه أجر سنة.
3 - تقدر المكافأة عن المدة من 7/ 4/ 1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى.
4 - إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية.
5 - إذا كان العامل قد نقل عن سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/ 4/ 1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية، وإذا كان هذا التحويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير.
مادة 4 - لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر واعانة غلاء المعيشة وغير ذلك من مزايا مستمدة من أحكام القوانين والقرارات السابقة على العمل بأحكام القانون المرافق.
مادة 5 - تؤول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتى:
( أ ) ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
(ب‌) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال يوزع بينها بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
مادة 6 - يستمر العمل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 7 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1401 (6 أغسطس سنة 1981)