الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1981 - العدد 33 (تابع)

قانون رقم 138 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46
لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 23، 119 فقرة أخيرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النصان الآتيان:
مادة 23 - يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.
وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسرى فى شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.
مادة 119 - فقرة أخيرة - ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 38 بند 2.

(المادة الثانية)

تضاف "وظائف النواب العامين المساعدين" إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى الواردة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية.

(المادة الثالثة)

كل من حال عدم بلوغه السن التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون دون ترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ترد له أقدميته التى كان عليها بين زملائه الذين سبقوه فى الترقية للدرجة المذكورة، وتحدد الأقدمية على هذا الأساس أيا كان تاريخ الترقية.
ولا يترتب على رد الأقدمية فى الحالات المذكورة صرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981)

حسنى مبارك