الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1981 - العدد 34

قانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

(المادة الثانية)

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه.

(المادة الثالثة)

تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 فى شأن التعليم الفنى.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

حسنى مبارك