الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1981 - العدد 34

قانون رقم 140 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 481 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة التوليد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 481 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد فقرة جديدة نصها الآتى:
ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحى.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند أولا من المادة (2)، وبنصى المادتين 9، 15 من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 2 (أولا): أن تكون الطالبة حاصلة على أحد المؤهلات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
مادة 9 - يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض.
مادة 15 - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى نهاية المادة (11) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة "وممثل لنقابة مهنة التمريض".

(المادة الرابعة)

يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال.

(المادة الخامسة)

تلغى المادة (12) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

حسنى مبارك