الجريدة الرسمية فى 3 ديسمبر سنة 1981 - العدد 49

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 333 لسنة 1981
بشأن الموافقة على تعديل النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية واللائحة
المالية الملحقة به الذى أقرته الجمعية العامة للمنظمة بموجب قرارها
رقم 61 فى سبتمبر 1979

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على تعديل النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية واللائحة المالية الملحقة به الذى أقرته الجمعية العامة للمنظمة بموجب قرارها رقم 61 فى سبتمبر 1979، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1401 (9 يونيه سنة 1981)

تعديل ميثاق منظمة السياحة العالمية

قرار الجمعية العامة بتعديل المادة 38 من النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية وذلك على النحو التالى:
التعديل الأول: يحذف النص القائم ويستبدل بالآتى:
اللغات الرسمية للمنظمة هى اللغة الانجليزية والعربية والفرنسية والروسية والاسبانية.
قرار الجمعية العامة بتعديل الفقرة 12 من اللائحة المالية الملحقة بالنظام الأساسى وذلك على النحو التالى:
التعديل الثانى: يتم إخطار الدول الأعضاء بمقدار مساهمتهم فى ميزانية المنظمة التى تقررها الجمعية العامة قبل بدء السنة المالية التى تعقد فيها الجمعية العامة بستة أشهر وقبل السنوات المالية الأخرى بشهرين.