الوقائع المصرية - العدد 26 (تابع) - فى 4/ 2/ 1999

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 42 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادة (34) والبند (11) من الفقرة (ثالثا) من المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 34 - "يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها.
ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام، الشروط الآتية:
1 - أن تقدم الشركة للهيئة شهادة التصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة (7) - ثالثا - بند (11) من هذه اللائحة على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوك، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - أن تفصح الشركة عن هذا التصنيف وعن التعريف المقترن به ودلالته وفقا للجهة التى أصدرت شهادته، وذلك فى نشرة الاكتتاب أو فى الدعوة إليه بحسب الأحوال.
ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات وصكوك تمويل بقيمة تجاوز صافى أصولها أو طرحها للاكتتاب العام فى حالة عدم الصلاحية للتصنيف الائتمانى أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه، وذلك كله فى الحدود التى يصدر بها القرار".
مادة (7) - ثالثا - بند (11):
"11 - شهادة بالتصنيف الائتمانى للشركة أو الورقة من إحدى الجهات التى يصدر تحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك عند إصدار السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة أو عند طرحها للاكتتاب العام ما لم تكن قد حصلت على ترخيص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة.
وإذا قدمت الشركة من جهة ضامنة تعهدا بسداد جميع حقوق أصحاب الصكوك والسندات المطلوب اصدارها اقتصر التصنيف على تلك الجهة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 2/ 1999