الوقائع المصرية - العدد 56 (تابع) - فى 11/ 3/ 1999

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 81 لسنة 1999
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى كتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ 14/ 2/ 1999:
وبناء على ما عرضه السيد/ رئيس قطاع المؤسسات المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف بنك جمال ترست بجمهورية مصر العربية إلى المصارف المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الأجنبى الوارد ذكرها بالمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون النقد المشار إليه أعلاه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 3/ 1999