الوقائع المصرية - العدد 164 - فى 26/ 7/ 1999

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرار رقم 16 لسنة 1999
الصادر فى 22/ 4/ 1999
بشأن الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (130)
من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987؛
وعلى قرارات وزير التأمينات رقم 45 لسنة 1987 فى شأن قواعد الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 57 لسنة 1990 فى شأن الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 42 لسنة 1997 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 61 لسنة 1998؛
وعلى مذكرة الوزارة المؤرخة 14/ 3/ 1999؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إذا قام صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة وغيرها من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة (129) من ذات القانون دفعة واحدة أو بالتقسيط، وذلك إذا قدم صاحب العمل أسبابًا مبررة لتأخره فى السداد.

(المادة الثانية)

يفوض فى الإعفاء وفقا للمادة السابقة، كما يلى:
1 - رئيس الصندوق المختص فيما لا يجاوز 500 ألف جنيه.
2 - رئيس قطاع الشئون الفنية والمناطق بالصندوق المختص فيما لا يجاوز 150 ألف جنيه.
3 - رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالصندوق المختص فيما لا يجاوز 150 ألف جنيه.
4 - مديرو المناطق فيما لا يجاوز 15 ألف جنيه.
5 - مديرو المكاتب فيما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.

(المادة الثالثة)

لا يجوز إعفاء صاحب العمل مرة أخرى وفقا لأحكام هذا القرار إذا لم يقم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة إلا إذا تبين أن عدم السداد راجعا لصعوبات مالية تمر بها المنشأة أو لظروف قاهرة.

(المادة الرابعة)

يلغى القراران الوزاريان رقما 45 لسنة 1987، 57 لسنة 1990

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
تحريرا فى 21/ 4/ 1999