الوقائع المصرية - العدد 161 (تابع) - فى 22/ 7/ 1999

وزارة المالية
قرار رقم 1714 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء والشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه بالنص الآتى:
مادة 39 - تؤدى الضريبة المفروضة فى المادة (99) من القانون على اشتراكات التليفون أو اشتراك التلكس بإخطار تقدمه الشركة المصرية للاتصالات عن كل سنترال تابع لها إلى المأمورية المختصة فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة موضحاً به عدد الاشتراكات القائمة فعلاً وتلك التى استجدت خلال السنة وقيمة الضريبة المستحقة، ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق هذه المادة المأمورية التى يقع السنترال فى دائرتها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 11/ 1998