الوقائع المصرية - العدد 144 - فى 3/ 7/ 1999
وزارة المالية
قرار رقم 702 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 فى شأن
الدفاتر التجارية؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 161 لسنة 1991؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (8) من قرار وزير المالية رقم
161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11
لسنة 1991 النص الآتى:
وفى تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص
عليها فى القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 بشأن الدفاتر
التجارية وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيها أولا بأول العمليات
التى يقوم بها، وهى":
1 - سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية.
2 - سجل المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته.
3 - سجل المردودات: يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع إشعارات
الخصم والإضافة.
4 - سجل الصادرات: يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ
التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
5 - دفتر اليومية الأصلى.
6 - دفتر الجرد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 6/ 1999