الوقائع المصرية - العدد 144 - فى 3/ 7/ 1999

وزارة المالية
قرار رقم 795 لسنة 1999

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف فقرة أخيرة للمادة (12) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات، الآتى نصها:
"على كل مسجل أن يرفق مع إقراره الضريبى المقدم للمصلحة بياناً بمشترياته المتعلقة بالنشاط خلال فترة الإقرار الشهرى، وذلك طبقاً للنموذج رقم (10 مكرر ض. ع. م) الصادر فى هذا الشأن".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من الإقرار الضريبى لشهر يوليو سنة 1999
صدر فى 27/ 6/ 1999