الوقائع المصرية - العدد 115 تابع ( أ ) - فى 29/ 5/ 1999

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 158 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليها النص الآتى:
"على الشركة أن تقدم للهيئة الموازنة والحسابات الختامية وفقا لقواعد إعداد القوائم المالية التى يصدر بها قرار من الوزير، وأية بيانات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالى ونتائج أعمال الشركة وذلك خلال موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن تكون جميع البيانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى.
وبالنسبة إلى الشركات التى تجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليها أن تقدم بالإضافة إلى ميزانيتها حسابين مستقلين أحدهما لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والآخر لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
ويجب أن يتضمن كل من الحسابين كافة الأرصدة التى تخصه، مع إدراج حقوق المساهمين ضمن الميزانية المجمعة للشركة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 5/ 1999