الوقائع المصرية - العدد 161 - فى 22/ 7/ 1999

وزارة المالية
قرار رقم 802 لسنة 1999
بشأن إضافة مدينتى كلابشة ونصر النوبة بمحافظة أسوان
إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان على إضافة مدينتى كلابشة ونصر النوبة إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بجلسة 24/ 3/ 1999؛
وعلى موافقة السيد/ محافظ أسوان على مذكرة إدارة الشئون القانونية بمحافظة أسوان المؤرخة فى 27/ 6/ 1998 على ضم مدينتى كلابشة ونصر النوبة للجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية مدينتا كلابشة ونصر النوبة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرا فى 30/ 6/ 1999