الوقائع المصرية - العدد 166 - فى 28/ 7/ 1999

وزارة المالية
قرار رقم 876 لسنة 1999
بشأن القواعد الخاصة باعتبار المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص
الخاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته
لزيادة الإنتاج أو رفع مستوى الخدمة كحوافز إنتاج

وزير المالية
بعد الاطلاع على الفقرة "3" من المادة (51) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1982 المعدل بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 1990؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1993؛
وبعد أخذ رأى وزير القوى العاملة؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى تطبيق الفقرة "3" من المادة (51) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تعتبر المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات كحوافز إنتاج إذا توافرت الشروط الآتية:
1 - أن تكون هذه المبالغ قد دفعت بسبب زيادة الإنتاج أو رفع مستوى الخدمة ويقصد بزيادة الإنتاج كل عمل يؤدى إلى زيادة فى الكميات بنسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من إنتاج السنة السابقة وفقا لإقرار المنشأة وبشرط ألا يقل مستوى الإنتاج من حيث الكيف عن مستوى إنتاج السنة السابقة.
ويقصد برفع مستوى الخدمة كل تحسين فى أسلوب العمل أو تخفيض فى تكاليف الإنتاج أو تحسين مستواه أو إنتاج أنواع جديدة بهدف زيادة المبيعات أو حجم المعاملات بنسبة لا تقل عن عشرة فى المائة من مبيعات أو معاملات السنة السابقة وفقا لإقرار المنشأة.
ويستثنى من شرط تحقق النسب السابقة شركات المساهمة الصناعية التى حققت الطاقة الإنتاجية القصوى طبقا للمواصفات الفنية الواردة فى كتالوجات المصانع بإقرار الجهة الحكومية المختصة وذلك بشرط أن تقوم الشركة بتحقيق خطة الإنتاج المعتمدة من الجمعية العمومية للشركة وألا يقل مستوى الإنتاج من حيث الكيف عن مستوى إنتاج السنة السابقة.
2 - على أنه بالنسبة لشركات البترول المشتركة سواء العاملة فى مجال الإنتاج أو البحث أو الاستكشاف يشترط لاعتبار المبالغ المدفوعة كحوافز إنتاج أن تحقق الشركة (80 %) على الأقل من خطة الإنتاج أو البحث السنوى المعتمدة للشركة من الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول.

(المادة الثانية)

ألا تكون هذه المبالغ داخلة فى مفهوم الأجر وفقا لأحكام المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 1990، كما يلغى قرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1993

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 7/ 1999