الوقائع المصرية - العدد 143 - فى أول يولية سنة 1999

محافظة القاهرة
قرار رقم 382 لسنة 1999

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المستشار/ وزير العدل رقم 1353 لسنة 1996 بتخويل صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية لكل من نواب محافظ القاهرة، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، ومديرو شئون البيئة بالمحافظات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامة الفورية عن مخالفات إلقاء القمامة أو المخالفات المنصوص عليها فى قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1997 المشار إليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 601 لسنة 1998 بشأن تنظيم مقالب القمامة وحظر حرق القمامة فى الأماكن المكشوفة؛

قـرر:
(مادة أولى)

على الجهات المعنية بشئون النظافة العامة بالمحافظة (الهيئة العامة للنظافة، والأحياء، وأجهزة الشرطة المختصة، وإدارة شئون البيئة) مراعاة تطبيق مواد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه ولائحته التنفيذية المتعلقة بالنظافة العامة، وتحرير المحاضر عن مخالفتها طبقا لمواد التجريم والعقوبات الواردة بهذا القانون، وعلى الأخص المواد الآتية:
المادة (37) من القانون التى حظرت إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية.
وقد عاقبت المادة (87) من القانون على مخالفة المادة المشار إليها بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزد على عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس بالإضافة إلى هذه الغرامة.
المادة (39) التى لزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخالفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لمنع تطايرها.
وقد عاقبت المادة (86) من القانون على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه... كما أجازت للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وفى حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.

(مادة ثانية)

تكون قيمة الغرامة الفورية التى تحصل من كل من يقوم بإلقاء قمامة أو مخلفات بالطريق العام أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك من يقوم بحرق القمامة مبلغ مائة جنيه علاوة على تحميله تكاليف إزالة وجه المخالفة وتحصيلها بطريق الحجز الإدارى فى حالة عدم سدادها وديا.
وفى حالة الامتناع عن دفع هذه الغرامة يحرر المحضر اللازم ضد المخالف ويحال إلى النيابة العامة لتقديمه للمحاكمة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى مواد قانون البيئة.
وعلى الجهات الإدارية المعنية وسلطات الأمن التحفظ على المركبات أو المعدات أو الدواب المستخدمة فى المخالفة.

(مادة ثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 12/ 6/ 1999