الوقائع المصرية - العدد 186 (تابع) - فى 21/ 8/ 1999

وزارة الاقتصاد
قرار رقم 276 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادة جديدة برقم 177 (مكررا)، نصها الآتى:
"مادة 177 (مكررا):
إذا انخفض عدد الوثائق فى صندوق استثمار بنك أو شركة تأمين إلى (25%) من إجمالى عدد الوثائق واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة، وجب على مراقبى حسابات الصندوق إخطار حملة الوثائق بذلك، وفى هذه الحالة يجوز لحملة (5%) على الأقل من الوثائق الدعوة لعقد اجتماع لحملة وثائق الصندوق للنظر فى أمر استمراره، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع حملة الوثائق وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى الأصوات الممثلة فيه".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص البند (11) من الفقرة (ثالثا) من المادة (7) والمادتين (16) و(34) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (7) - ثالثا - بند (11):
"11 - شهادة بالتصنيف الائتمانى للشركة أو الورقة من إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ما لم تكن قد حصلت على ترخيص بعدم تقديم تلك الشهادة وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة.
وإذا قدمت الشركة من جهة ضامنة تعهدا بسداد جميع حقوق أصحاب الصكوك والسندات المطلوب إصدارها اقتصر التصنيف على تلك الجهة".
مادة (16):
"فيما عدا ما ورد به نص خاص فى القانون أو هذه اللائحة يكون شأن حائزى الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الاسمية فى الحقوق والالتزامات.
ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلا عن السهم.
ويجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية وفقا لقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسرى إلا على من يقبل التحويل من حملة الأسهم لحاملها، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى تضعها الهيئة".
مادة (34):
"يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بالشروط الآتية:
1 - أن تقدم الشركة للهيئة شهادة التصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة (7) - ثالثا - بند (11) من هذه اللائحة على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوك، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - أن تفصح الشركة عن هذا التصنيف وعن التعريف المقترن به ودلالته وفقا للجهة التى أصدرت شهادته، وذلك فى نشرة الاكتتاب أو فى الدعوة إليه بحسب الأحوال.
ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات وصكوك تمويل دون تقديم شهادة التصنيف الائتمانى فى حالة عدم الصلاحية للتصنيف الائتمانى أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه، وذلك كله فى الحدود التى يصدر بها القرار".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 19/ 8/ 1999