الوقائع المصرية - العدد 197 - فى 2 سبتمبر سنة 1999

وزارة الزراعة
قرار وزارى رقم 896 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981؛
وعلى قرار الوزارى رقم 503 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليها؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 693 بتاريخ 22/ 6/ 1997؛
وعلى كتاب السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى الوارد برقم 26692 بتاريخ 27/ 12/ 1997؛
وعلى كتاب السيد المهندس/ رئيس قطاع الخدمات الزراعية الوارد برقم 10362 بتاريخ 24/ 6/ 1999؛
وعلى ما عرضه السيد/ المستشار القانونى للوزارة بالمذكرة الواردة برقم 144 بتاريخ 4/ 1/ 1998 والكتاب الوارد برقم 10928 بتاريخ 3/ 7/ 1999 والمذكرة المؤرخة 7/ 7/ 1999؛

قـرر:

مادة 1 - يلغى القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1996 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 7/ 1999