الوقائع المصرية - العدد 289 (تابع) - فى 20/ 12/ 1999
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 505 لسنة 1999
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى كتاب البنك المركزى المؤرخ 14 مارس 1999؛
قـرر:
مادة 1 - يعدل اسم البنك "الوطنى العمانى المحدود" الوارد
بالمادة السادسة من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم
التعامل بالنقد الأجنبى تحت عنوان المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل
فى النقد الأجنبى ليصبح "البنك الوطنى العمانى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 12/ 1999