الوقائع المصرية - العدد 280 - فى 9/ 12/ 1999

وزارة المالية
قرار رقم 1594 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 وتعديلاتها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتى:
"فى تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها، وهى":
1 - دفتر المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية.
2 - دفتر المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته.
3 - دفتر المردودات: يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع إشعارات الخصم والإضافة.
4 - دفتر الصادرات: يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
5 - دفتر اليومية الأصلى.
6 - دفتر الجرد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 14/ 11/ 1999