الوقائع المصرية - العدد 53 تابع ( أ ) - فى 7/ 3/ 1998

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 736 لسنة 1998

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛
وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/ 1/ 1998 فى القضية المقيدة برقم 36 لسنة 18 "قضائية" دستورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أية رسوم بأى وجه من الوجوه استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية المقضى بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وتلتزم الجهات المذكورة فى الفقرة السابقة برد ما سبق تحصيله من الرسوم المشار إليه وذلك اعتبارا من 16 يناير سنة 1998 تاريخ اليوم التالى لنشر حكم المحكمة سالف الذكر فى الجريدة الرسمية.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1418
                (الموافق 7 مارس سنة 1998).