الوقائع المصرية - العدد 57 - فى 11/ 3/ 1998

وزارة الداخلية
قرار رقم 116 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة 1987 بنظام الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة والجامعات ولوحدات الحكم المحلى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994 المعدلة بالقرار رقم 172 لسنة 1996؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد(342 و344 و345) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه بالنصوص الآتية:
"مادة 342 - ( أ ) تكون لوحات كل نوع من أنواع النقل السريع على الوجه الآتى:

النوع لون أرضية
اللوحة
لون أرقام
اللوحة
شكل اللوحة أنواع المركبات التى تصرف لها
أولا - مركبات
نقل الأشخاص:
أبيض أسود مستطيل بأبعاد
40 سم × 16 سم
خاص وملاكى       السيارات الخاصة وسيارات ذوى العاهات والاسعاف والمستشفيات والإطفاء الخاصة.
ملاكى مميز       مركبات العاملين الأجانب فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية ومن فى حكمهم.
ملحقة       الكارفانات الملحقة بالسيارات الخاصة.
قطاع عام       السيارات الملاكى والأتوبيس المملوكة للهيئات وشركات القطاع العام.
حكومية ومحافظة       السيارات الملاكى والأتوبيس المملوكة للحكومة والمحافظات.
تحت الطلب       سيارات نقل الموتى.
أتوبيس عام       سيارات نقل عام الركاب.
أتوبيس خاص       سيارات لنقل العاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات وعائلاتهم.
أتوبيس مدارس       سيارات نقل طلبة المدارس.
أتوبيس سياحة       سيارات السياحة.
أتوبيس رحلات       سيارات الرحلات الداخلية.
دراجة بخارية أو آلية أبيض أسود مستطيل بأبعاد
19 سم × 17.5 سم
الدراجة البخارية والآلية.
ثانيا - مركبات
نقل البضائع
والأشياء:
أحمر أبيض مستطيل بأبعاد
40 سم × 16 سم
 
نقل       سيارات النقل المعدة لنقل البضائع والأشياء أو جرارات السحب.
نقل مشترك       السيارات المخصصة لنقل الأشخاص والأشياء فى المناطق الصحراوية.
مقطورات       المقطورات الملحقة بسيارات النقل.
معدة ثقيلة       الآلات فى حكم المادة (30) من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه.
جرار زراعى       الجرار الزراعى.
مقطورة زراعية       المقطورات الزراعية المخصصة للإنتاج الزراعى.
قطاع عام       سيارات النقل المملوكة للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
حكومية ومحافظات       سيارات النقل أو المقطورات أو الجرارات المملوكة للحكومة والمحافظات.
ثالثا - مركبات
الهيئة السياسية:
أخضر أسود مستطيل بأبعاد
40 سم × 16 سم
هيئة سياسية السيارات المخصصة لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ومن فى حكمهما.
رابعا - مركبات
الجمارك
والمنطقة الحرة:
أصفر ليمونى أحمر مستطيل بأبعاد
40 سم × 16 سم
 
جمرك أجانب       المركبات الواردة مع الأجانب من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيرادياً بصفة قطعية ونهائية.
جمرك مصريين       المركبات الواردة مع المصريين من الخارج والتى لم تعامل جمركيا أو استيراديا بصفة قطعية ونهائية.
منطقة حرة       السيارات الواردة من الخارج وتعمل داخل المنطقة الحرة دون غيرها باشتراطات أخرى خاصة.
خامسا - مركبات
الأجرة
:
برتقالى أسود مستطيل بأبعاد
40 سم × 16 سم
 
أجرة       سيارات الأجرة.
أجرة سياحى       سيارات سياحية.
سادسا - لوحات
التجارى والمؤقت
:
بنى أبيض مستطيل بأبعاد
40 سم × 16 سم
 
تجارى       رخصة تجارية.
مؤقت       رخصة مؤقتة.

(ب) تكون لوحات كل نوع من أنواع مركبات النقل البطئ على الوجه الآتى:

عربة رمادى أبيض لعربات الركوب (الحنطور) وعربات النقل (الكارو) وعربات نقل الموتى وعربات اليد.
دراجة أبيض رمادى لجميع أنواع الدراجات.

"مادة 344 - تكون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع مصنعة من الألومنيوم النقى وبسمك لا يقل عن 1 مم وتغطى بطبقة عاكسة تعطيها خاصية الانعكاس (ورق عاكس).
وتشمل بيانات اللوحة بالجانب الأيمن نوع الترخيص وجهته والأرقام باللغة العربية، وبالجانب الأيسر نوع الترخيص والأرقام ومدلول المحافظة باللغة الإنجليزية، ويتم تحديد مساحة بيانات اللوحات بحسب البنط نسبة وتناسب مع مساحة اللوحة".
"مادة 345 - تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتى:
20 جنيها للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.
10 جنيهات للوحة الواحدة المقررة للمقطورة والملحقات.
وتكون قيمة تأمين لوحات النقل البطئ لجميع أنواعه خمسة وسبعين قرشا عن اللوحة الواحدة.
ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متى كانت اللوحات المعدنية المستبدلة سليمة".

(المادة الثانية)

تصرف اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع طبقا لهذا القرار عند إصدار ترخيص المركبة لأول مرة أو عند تجديده، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
                تحريراً فى 4/ 2/ 1998