الوقائع المصرية - العدد 77 (تابع) - فى 4/ 4/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 97 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981

وزير الاقتصاد:
بعد الاطلاع القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 424 لسنة 1996 بإصدار النماذج المرافقة للائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1997 بشأن النماذج المنصوص عليها فى المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 97 بتاريخ 3/ 11/ 1997؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 41 من القرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 النص الآتى:
"على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح للشركة وحسابات النتيجة عن الفترة التى تعد عنها والبيانات التحليلية الأخرى وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
سجل بتاريخ 1/ 4/ 1998