الوقائع المصرية - العدد 77 (تابع) - فى 4/ 4/ 1998

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 100 لسنة 1998

وزير الاقتصاد:
بعد الاطلاع القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1998؛
وعلى القرار الوزارى رقم 424 لسنة 1996 بإصدار النماذج المرافقة للائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1997 بشأن النماذج المنصوص عليها فى المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 97 بتاريخ 3/ 11/ 1997؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بالنماذج المرافقة لهذا القرار والمنصوص عليها فى المادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 362 لسنة 1996 المعدل بالقرار الوزارى رقم 97 لسنة 1998 المشار إليه، وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين استيفاء هذه النماذج وتقديمها إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كل ثلاث أشهر فى موعد غايته منتصف الشهر الثانى للفترة التى أعدت عنها البيانات.

(المادة الثانية)

يلغى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1997 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
سجل بتاريخ 2/ 4/ 1998