الوقائع المصرية - العدد 120 فى أول يونية سنة 1998

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1585 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1977؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد برقم (3 مكررا) إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، نصه الآتى:
(3 مكررا) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة فى شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1419 هـ.
                (الموافق 29 مايو سنة 1998 م).